[٥٢١ - [مسألة]]
لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.
بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي [ﷺ] قال: «لا كفالة في حد».
هذا منكر، وعمر مجهول.
[٥٢٢ - [مسألة]]
إذا أراقَ خمراً لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له.
وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.
معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [ﷺ] قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزيرَ وثمنه».
مر في بيع السرقين مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».
وأنه قال: " لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه.
ونهى [ﷺ] عن ثمن الخمر.
فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه بها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute