للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٢١ - [مسألة]]

لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.

وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.

بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي [] قال: «لا كفالة في حد».

هذا منكر، وعمر مجهول.

[٥٢٢ - [مسألة]]

إذا أراقَ خمراً لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له.

وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.

معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [] قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزيرَ وثمنه».

مر في بيع السرقين مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».

وأنه قال: " لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه.

ونهى [] عن ثمن الخمر.

فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>