للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحديث يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر» صححه (ت).

(خ) مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة، عن خنساء ابنة خذام «أن أباها زوجها وهي كارهة - وكانت ثيباً - فرد النبي [] نكاحه».

أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس «أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته وهي كارهة، فانتزعها النبي [] من زوجها، وقال: لا تكرهوهن. قال: فنكحت أبا لبابة بعد ذلك، وكانت ثيباً».

ابن إسحاق، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة، قال: كانت بنت خذام عند رجل، فآمت منه، فزوجها أبوها رجلاً من بني عوف، وخطبت هي إلى أبي لبابة، فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي []، فقال: «هي أولى بأمرها» فألحقها بهواها، فزوجت أبا لبابة، فولدت له أبا السائب ".

معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله []: «ليس للولي مع الثيب أمرا».

قال الدارقطني: لم يسمعه صالح من نافع، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه.

وقيل: أخطأ فيه معمر.

[٥٩٤ - [مسألة]]

إذا ذهبت بكارتها بزنا، زوجت ثيباً.

وقال أبو حنيفة ومالك: تزوج تزويج البكر.

لنا: قوله: «الثيب أحق بنفسها».

<<  <  ج: ص:  >  >>