للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السَّبق

٧٦٤ -[مَسْأَلَة] :

لَا تجوز الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي الحكم مولى الليثيين [ق ١٧٤ - أ] / عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر ".

رَوَاهُ أَحْمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>