سعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، حدثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول الله [ﷺ]: «عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم بعد، ومن أحيا مواتاً من الأرض، فله رقبتها».
[٥٤٨ - [مسألة]]
لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافاً لأبي حنيفة.
وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العُمران افتقر.
صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي [ﷺ]: «من أحيا أرضاً ميتةً، فهي له».
[٥٤٩ - [مسألة]]
من حوط على موات ملكه.
خلافاً للشافعي؛ فإنه قال: لا يملك حتى يستخرج لها ماء، ويزرعها، ولا داراً حتى يقطعها بيوتاً مسقفة.
قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله:«من أحاط حائطاً على أرضٍ، فهي له».