للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(خ م) هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء قالت: «نحرنا في عهد رسول الله [] فرساً، فأكلناه».

ولهم: صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد قال: «نهى رسول الله [] عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير».

قال أحمد: هذا حديث منكر.

وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.

[٧٥٤ - [مسألة]]

يحرم البغل والحمار الأهلي.

وقال مالك: لا يحرم، بل يكره.

لنا حديث خالد المتقدم، وحديث: (خ م) أبي ثعلبة قال: «حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلي».

أحمد، نا زكريا بن عدي، نا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة قال: «غزوت مع رسول الله [] خيبر، فأصبنا بها حمراً من الحمر الإنسية فذبحناها، فأخبر رسول الله، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فنادى في الناس: إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني رسول الله».

أحمد، نا معاوية بن عمرو، نا زائدة، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: «أن رسول الله [] حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والحمار الإنسي».

عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر: " حرم رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>