(خ م) هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء قالت: «نحرنا في عهد رسول الله [ﷺ] فرساً، فأكلناه».
ولهم: صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد قال:«نهى رسول الله [ﷺ] عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير».
قال أحمد: هذا حديث منكر.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.
[٧٥٤ - [مسألة]]
يحرم البغل والحمار الأهلي.
وقال مالك: لا يحرم، بل يكره.
لنا حديث خالد المتقدم، وحديث:(خ م) أبي ثعلبة قال: «حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلي».
أحمد، نا زكريا بن عدي، نا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة قال:«غزوت مع رسول الله [ﷺ] خيبر، فأصبنا بها حمراً من الحمر الإنسية فذبحناها، فأخبر رسول الله، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فنادى في الناس: إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني رسول الله».
أحمد، نا معاوية بن عمرو، نا زائدة، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:«أن رسول الله [ﷺ] حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والحمار الإنسي».
عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر: " حرم رسول الله