(ت) عبد الأعلى السامي، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي [ﷺ] قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة».
قال الترمذي: لا نعلم أحداً رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وفقه مرة، والصحيح وقفه.
قلنا: عبد الأعلى ثقة.
عن عبد الله بن سلمة بن أسلم، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله [ﷺ] قال: «لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير، بعد أن يشهد».
قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف.
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح.
[٥٩٩ - [مسألة]]
لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله:«وشاهدي عدل».