للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن: إذا أُغْميَ على رجلٍ صلاتين فلا إعادة، فإنْ أُغميَ عليه صلاةً واحدةً، أعادَها.

وفي الدَّارقطنيُّ من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم «أنَّ عائشةَ سألتْ رسول الله [] عن الرجل يغمَى عليه فيترك الصلاةَ، فقال: ليس لشيءٍ من ذلك قضاءٌ، إلا أن يغمَى عليه في وقت صلاةٍ، فيفيقُ، وهو في وقتها، فيُصلِّيها».

[١٥١ - مسألة]

إذَا سُلِّمَ [علَى] المصلِّي، ردَّ بالإشارةِ.

وقال أبو حنيفة: لا.

الليث، حدثني بكير، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب، قال: «مررت برسول الله وهو يصلي فسلمتُ، فردَّ إليَّ إشارةً، ولا أعلمُ إلاَّ أنهُ قالَ: أشار بإصبعه».

قلتُ: (د ت س) عن قتيبةَ عنه.

هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: قلت لبلال: «كيف كان النبي [] يردُّ (عليهم) حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده».

صححه الترمذي، وهو غير الأول.

معمرٌ، عن الزهري، عن أنسٍ [أن] النبي [] كان يشيرُ في الصَّلاةِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>