(خ م) ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس؛ قال:«قدم رسول الله المدينة، وهم يسلفون في التمر العام والعامين أو ثلاثة، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم».
أحمد، نا هشيم، أنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم، قال:«أرسلني ابن شداد وأبو بردة، فقالا: انطلق إلى ابن أبي أوفى، فقل له: إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام، ويقولان: هل كنتم تسلفونَ في عهد رسول الله [ﷺ] في البر والشعير والزيت؟ قال: نعم، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله [ﷺ] فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت. فقلت له: عند من كان له زرع، أو عند من لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فقالا: انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فسله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى».
[٥٠٢ - [مسألة]]
يصحُّ السَّلمَ في الحيوان، خلافاً لأبي حنيفةَ.
سبق حديث عبد الله بن عمرو:«وأمرني رسولُ الله أن أبتاعَ البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق».