فاحتجوا: أحمد، نا إسحاق بن عيسى، نا مجمع بن يعقوب، سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمه مجمع بن جارية قال:«قسم رسول الله خيبر؛ فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما».
قال أبو داود: فيه وهم.
وابن نمير، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله [ﷺ] جعل للفارس سهمين، وللراجل سهماً».
رواه أبو بكر النيسابوري، عن الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه، ثم قال: وهم ابن أبي شيبة، أو الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشير وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا.
قال: ورواه نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله كابن أبي شيبة، فلعل الوهم من نعيم.
[٧٢١ - [مسألة]]
يسهم لفرسين.
وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.
سعيد بن منصور، نا ابن عياش، عن الأوزاعي «أن رسول الله [ﷺ] كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس».
سعيد، نا فرج بن فضالة، نا الزبيدي، عن الزهري «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة؛ أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهماً؛ فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الرسفين فهو جنائب».