للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٣٧ - [مسألة]]

لا يجوز لامرأة تحج (بغير) محرم.

وجوزه مالك والشافعي؛ إذا كان معها نساء ثقات.

(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [] قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم».

(خ م) عبد الملك بن عمير، سمعت قزعة؛ سمعت أبا سعيد قال: سمعت رسول الله [] يقول: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين، أو ليلتين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم».

(خ م) سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي [] أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».

[٤٣٨ - [مسألة]]

لا فرق بين طويل السفر وقليله.

وقال أبو حنيفة: العبرة بالطويل.

وعن أحمد نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>