للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٦٨ - [مسألة]]

لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم.

زيد بن أسلم، عن ابن المسيب " أن رسول الله [] نهى عن بيع اللحمِ بالحيوان.

المرسل عندنا حجة، وهو في «الموطأ» ورواه شيخٌ متهمٌ، عن مالكٍ، عن الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>