جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها؟ فقال لها رسول الله [ﷺ]: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها ".
[٦٤٤ - [مسألة]]
الطلاق بالرجال؛ فالحر طلاقه ثلاث، والعبد اثنتان.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
وفي الطرفين أحاديث واهية.
صغدي بن سنان، عن ( … ) مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة، قال رسول الله:«طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان».
قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء.
ويروى عن ابن عباس مرفوعاً، والصواب وقفه:«الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء».
(ت) نا محمد بن يحيى، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، نا مظاهر بن أسلم، نا القاسم، عن عائشة؛ أن رسول الله [ﷺ] قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان».
صالح بن عبد الله الترمذي، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي [ﷺ] قال: «إذا كانت الأمة تحت رجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».