معلى بن منصور، نا شعيب بن زريق، ثنا عطاء الخراساني، عن الحسن، ثنا عبد الله بن عمر «أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله [ﷺ] فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فتطلق لكل قرء. فأمرني رسول الله [ﷺ] فراجعتها ثم قال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً، أكان يحل لي أن أرتجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، ويكون معصية».
قال ابن حبان: لم يشافه الحسن ابن عمر.
قلت: فقد صرح هنا بمشافهته. وهذا إسناد قوي.
[٦٣٥ - [مسألة]]
إذا قال لها: أنت خلية، أو برية، أبو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق، لا رجعة لي فيها ولا مثنوية، وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث؛ نوى أو لم ينو.
وقال الشافعي: يرجع إلى نيته؛ فيقع.
إسماعيل بن أمية الكوفي، نا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن علي قال:«سمع النبي [ﷺ] رجلا طلق البتة، فغضب وقال: يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
إسماعيل ضعفه الدارقطني.
قلت: وشيخه ضعفوه. وعبد الغفور، قال ابن حبان: يضع الحديث.
أبو حفص الأبار، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن علي قال:«الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام: ثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجاً».