للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ: وَاحْتَجُّوا بِمَا رووا عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " الخليط أَحَق من الشَّفِيع، وَالشَّفِيع أَحَق من غَيره " فَهَذَا الحَدِيث لَا يعرف.

سعيد فِي " سنَنه ": نَا ابْن الْمُبَارك، عَن هِشَام بن الْمُغيرَة الثَّقَفِيّ، قَالَ: قَالَ الشّعبِيّ. قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الشَّفِيع أولى من الْجَار، والجارُ أولى من الْجنب ".

٥٣٥ -[مَسْأَلَة] :

إِذا اشْترى أَرضًا فِيهَا زرعٌ، أَو ثمرٌ، لم تجب الشُّفْعَة فيهمَا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تجب.

لنا حَدِيث (م) جَابر - من سَمعه مِنْهُ أَبُو الزبير - قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الشُّفْعَة فِي كل شرك؛ فِي أَرض، أَو ربعٍ، أَو حائطٍ ".

فَلم تثبت شُفْعَة فِي سوى ذَلِك.

٥٣٦ -[مَسْأَلَة] :

لَا شُفْعَة فِي مَا لَا يقسم، كالحمام والرَّحا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة بِالشُّفْعَة.

وَعَن أَحْمد نَحوه.

وَعَن مَالك كالمذهبين.

قَالَ سعيد بن مَنْصُور: نَا ابْن أبي الزِّنَاد، حَدثنِي مُحَمَّد بن عمَارَة، أَن أَبَا بكر بن مُحَمَّد قَالَ: " خطب عمر النَّاس، فَقَالَ: لَا شُفْعَة فِي بِئْر، وَلَا فحلٍ ".

وَقد روى أَصْحَابنَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا شُفْعَة فِي فنَاء وَلَا طَرِيق وَلَا منقبةٍ ".

المنقبةُ: الطَّرِيق الضّيق بَين الْقَوْم؛ لَا تمكن قسمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>