للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ أبو حنيفة: ليسا عورةً.

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن أمه، عن أم سلمة: «سألت النبي []: أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، ليس لها إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغاً يغطي ظهورَ قدميْها».

رواهُ مالكٌ وابن أبي ذئب، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمدٍ موقوفاً، فرفعه غلطٌ.

[١٠٥ - مسألة]

يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافاً لهمْ.

أبو الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [] قال:

«لَا يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ».

عند (خ): «عاتقهِ» وعند (م): «عاتقيهِ».

والأولُ لفظُ أحمدَ، عن سفيان، عنهُ.

[١٠٦ - مسألة]

إذَا كان عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ.

وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ. وقال الشافعي: لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>