عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن أمه، عن أم سلمة:«سألت النبي [ﷺ]: أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، ليس لها إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغاً يغطي ظهورَ قدميْها».
رواهُ مالكٌ وابن أبي ذئب، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمدٍ موقوفاً، فرفعه غلطٌ.
[١٠٥ - مسألة]
يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافاً لهمْ.
أبو الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [ﷺ] قال:
«لَا يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ».
عند (خ): «عاتقهِ» وعند (م): «عاتقيهِ».
والأولُ لفظُ أحمدَ، عن سفيان، عنهُ.
[١٠٦ - مسألة]
إذَا كان عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ.
وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ. وقال الشافعي: لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.