للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[اللعان]

[٦٤٦ - [مسألة]]

الأمة تصير فراشاً بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به.

وقال أبو حنيفة: لا يلحق به إلا باعترافه.

(خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند النبي [] في ابن أمة زمعة، فقال: يا رسول الله، أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه. وقال سعد: أوصاني أخي: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه؛ فإنه ابني، فرأى النبي [] شبها بيناً بعتبة بن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد؛ الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة».

[٦٤٧ - [مسألة]]

موجب قذف الزوج الحد، ويسقط باللعان.

وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يحد إلا إن كذب نفسه.

(خ) هشام بن حسان، ثنا عكرمة، عن ابن عباس " أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي [] بشريك بن سحماء، فقال النبي []: البينة، أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي [] يقول: البينة، وإلا حد في ظهرك. قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريلُ، فنزل عليه: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ حتى بلغ: (إنْ كانَ منَ الصَّادقينَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>