الأمة تصير فراشاً بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به.
وقال أبو حنيفة: لا يلحق به إلا باعترافه.
(خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:«اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند النبي [ﷺ] في ابن أمة زمعة، فقال: يا رسول الله، أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه. وقال سعد: أوصاني أخي: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه؛ فإنه ابني، فرأى النبي [ﷺ] شبها بيناً بعتبة بن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد؛ الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة».
[٦٤٧ - [مسألة]]
موجب قذف الزوج الحد، ويسقط باللعان.
وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يحد إلا إن كذب نفسه.
(خ) هشام بن حسان، ثنا عكرمة، عن ابن عباس " أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي [ﷺ] بشريك بن سحماء، فقال النبي [ﷺ]: البينة، أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي [ﷺ] يقول: البينة، وإلا حد في ظهرك. قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريلُ، فنزل عليه: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ حتى بلغ: (إنْ كانَ منَ الصَّادقينَ).