ووقته من طلوع الفجر يوم عرفه إلى الفجر من يوم النحر.
وقال أبو حنيفة: والشافعي: أوله بعد الزوال من يوم عرفة.
وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النحر فقط.
ابن أبي خالد، نا الشعبي، حدثني عروة بن مضرس قال:«جئت رسول الله [ﷺ][ .... ] فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلى طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله [ﷺ]:» من أدرك هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك، ليلاً أو نهاراً، تم حجه، وقضى تفثه ". صححه الترمذي.
[٤٢٠ - [مسألة]]
فإن دفع من عرفات قبل الغروب، فعليه دم، خلافاً لأحد قولي الشافعي.
الثوري، عن (عبد الرحمن بن الحارث بن عياش)، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال:«وقف رسول الله [ﷺ] بعرفة، فأفاض حين غابت الشمس».
(د) ابن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال:«كنت ردف رسول الله، فلما وقعت الشمس، دفع».