وسوار متروك وقد رواه عبد الله بن رجاء عنه، فلم يقل ببوله، بل قال بسؤره.
وروى يحيى بن العلاء - وقد كذب - عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعاً:«ما أكل لحمه فلا بأس ببوله».
[٢٢ - مسألة]
بول الغلام.
قال أبو حنيفة ومالك: يغسل.
ولنا: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت:«دخلت بابن لي على رسول الله [ﷺ] لم يأكل الطعام فبال، فدعا بماء فرشه».
متفق عليه.
هشام، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله [ﷺ]: «بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل».
قال قتادة: هذا ما لم يطعما.
أخرجه أحمد.
وهيب، ثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: " أتيت النبي [ﷺ] فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي - أو حجري - عضواً من أعضائك. قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فتكفلينه. فولدت فاطمة (حسناً) فدفعه إليها، فأرضعته بلبن قثم، قالت: فأتيت به النبي [ﷺ] أزوره، فأخذه فوضعه على صدره، فبال فأصاب إزاره، فقلت: بيدي بين كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله - أو قال: رحمك الله - فقلت: أعطني