إسماعيل بن الخليل، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة مرفوعاً:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات».
أخرجه الدَّارقطنيُّ، وقوى سنده.
(خ) شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي [ﷺ]«أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب»(خ).
الجارود - واه - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي مرفوعاً:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء».
[١٣ - مسألة]
وجوب السبع خلافاً للحنفية.
واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي [ﷺ]: «في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسله ثلاثاً، أو خمسا أو سبعاً».
ضعفه الدَّارقطنيُّ، وقال: روى عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة