للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولمسلم: «إذا ولغ» وزاد: «أولاهن بالتراب».

إسماعيل بن الخليل، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات».

أخرجه الدَّارقطنيُّ، وقوى سنده.

(خ) شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي [] «أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» (خ).

الجارود - واه - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء».

[١٣ - مسألة]

وجوب السبع خلافاً للحنفية.

واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي []: «في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسله ثلاثاً، أو خمسا أو سبعاً».

ضعفه الدَّارقطنيُّ، وقال: روى عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>