للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سليمان المنبهي، عن ثوبان، أن رسول الله [] قال: «اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج».

فحميد وشيخه مجهولان.

وقال ابن قتيبة: ليس العاج هنا الذي تعرفه العامة؛ ذاك ميتة منهي عنه، إنما هو الذبل، قاله الأصمعي.

[٢٠ - مسألة]

جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافاً لأبي حنيفة.

واحتج له ب: «دباغ الأديم ذكاته».

[٢١ - مسألة]

بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافاً للشافعي.

ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير.

لنا: البخاري ومسلم، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس «أن رهطاً من عكل - أو قال: عرينة - قدموا المدينة، فأمر لهم النبي [] بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا، حتى إذا برئوا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فبلغ النبي [] غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون». قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله.

يحيى بن أبي بكير، ثنا سوار، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء مرفوعاً: «لا بأس ببول ما أكل لحمه».

<<  <  ج: ص:  >  >>