للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سليمان المنبهي، عن ثوبان، أن رسول الله قال: «اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج».

فحميد وشيخه مجهولان.

وقال ابن قتيبة: ليس العاج هنا الذي تعرفه العامة؛ ذاك ميتة منهي عنه، إنما هو الذبل، قاله الأصمعي.

[٢٠ - مسألة]

جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافاً لأبي حنيفة.

واحتج له ب: «دباغ الأديم ذكاته».

[٢١ - مسألة]

بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافاً للشافعي.

ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير.

لنا: البخاري ومسلم، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس «أن رهطاً من عكل - أو قال: عرينة - قدموا المدينة، فأمر لهم النبي بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا، حتى إذا برئوا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فبلغ النبي غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون». قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله.

يحيى بن أبي بكير، ثنا سوار، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء مرفوعاً: «لا بأس ببول ما أكل لحمه».

<<  <  ج: ص:  >  >>