سليمان المنبهي، عن ثوبان، أن رسول الله [ﷺ] قال: «اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج».
فحميد وشيخه مجهولان.
وقال ابن قتيبة: ليس العاج هنا الذي تعرفه العامة؛ ذاك ميتة منهي عنه، إنما هو الذبل، قاله الأصمعي.
[٢٠ - مسألة]
جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافاً لأبي حنيفة.
واحتج له ب:«دباغ الأديم ذكاته».
[٢١ - مسألة]
بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافاً للشافعي.
ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير.
لنا: البخاري ومسلم، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس «أن رهطاً من عكل - أو قال: عرينة - قدموا المدينة، فأمر لهم النبي [ﷺ] بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا، حتى إذا برئوا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فبلغ النبي [ﷺ] غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون». قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله.
يحيى بن أبي بكير، ثنا سوار، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء مرفوعاً:«لا بأس ببول ما أكل لحمه».