شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعاً: أو أحدهما.
وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعة.
ومنع الشافعي.
زياد البكائي، نا إدريس الأودي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال:«أشرك رسول الله [ﷺ] بيني وبين عمار وسعد في درقة سلمناها، واشتركنا فيما أصبنا؛ فأخفقت أنا وعمار، وجاء سعد بأسيرين».
[٥٢٤ - [مسألة]]
دعوة العبد التاجر، وهديته، وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب، فلا تجوز.
ومنع الشافعي من الكل.
لنا أنه [ﷺ] قبل هدية بريرة.
قلتُ: كانت قد عتقت.
هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:«كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكرت للنبي [ﷺ] ذلك، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية».