[الأضحيه]
[٤٤٧ - [مسألة]]
سنةٌ.
وعنه: واجبة - كقول أبي حنيفة.
(م) مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي [ﷺ] قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره».
فوجه الحجة؛ أنه علقه بالإرادة، واستدلوا بحديث عن ابن عباس، عن النبي [ﷺ] قال: «ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع … » منها النحر.
وهذا يرويه أبو جناب؛ وهو متروك.
قيس بن الربيع، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [ﷺ]: «كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم».
جابر الجعفي ضعيف.
عثمان بن عبد الرحمن الحراني، ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله [ﷺ]: «أمرت بالنحر، وليس بواجب».
قلت: إسناده واه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute