فاحتجوا بالمقرئ؛ نا عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [ﷺ]: «من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا».
رواه أحمد في «مسنده» عنه، وقال: هذا منكر. وقال الدارقطني: الأصح وقفه، ثم لا يدل على الوجوب، كما قال:«من أكل الثوم، فلا يقربن مسجدنا».
زائدة، نا أبو جناب الكلبي، نا يزيد بن البراء بن عازب، عن البراء قال: قال رسول الله [ﷺ]: «إنما الذبح بعد الصلاة. فقام أبو بردة بن نيار فقال: عجلت؛ ذبحت شاتي، وعندي جذعة؟ فقال: لن تفي عن أحد بعدك» وفي لفظ: «لن تجزئ».
أبو جناب متروك، ثم المراد: لن تفي في إقامة السنة؛ يدل عليه ما في «الصحيحين» للشعبي، عن البراء «خطبنا رسول الله [ﷺ] فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا؛ إن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: اجعلها مكانها، ولن تجرئ - أو توفي - عن أحد بعدك».
ابن عون، عن ابن أبي رملة، قال: نبأه مخنف بن سليم، قال:«بينا نحن مع النبي [ﷺ] وهو واقف بعرفة، فقال: أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرجبية».
رواه أحمد في «المسند» وابن أبي عامر مجهول، ثم العتيرة لا تسن أصلاً.