للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسماعيلُ بنُ زكريا، عن حجاجِ بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجيَّةَ بن عديِّ، عن عليِّ «أن العباسَ سأل النبيَّ [] عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ في ذلك».

إسرائيلُ، عن حجاج بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجرِ العدويِّ، عن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله [] لعمرَ: «إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول».

حجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.

[٣٢٢ - [مسألة]]

إن عجلَ زكاةَ عامين، جازَ.

وعنهُ: لا يجوزُ، وهو قولُ زُفرَ.

وعن الشافعية كالروايتين.

لنا حديثانِ، لم يصحَّا:

الحسنُ بنُ عمارةَ، عن الحكم، عن موسى بن طلحةَ، عن طلحةُ أنَّ النبيَّ [] قالَ: «إنا كنَّا احتجنا إلى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتين».

محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عن الحكمِ، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: «بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً، فأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ له، فخرج إلى النبيِّ [] فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ».

الحسن والعرزمي: متروكان.

[٣٢٣ - [مسألة]]

يجوز صرفها إلى صنف واحد، خلافاً للشافعيِّ.

لنا حديثُ معاذٍ: «أعلمهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ في فُقرائهم».

[٣٢٤ - [مسألة]]

لا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>