إسماعيلُ بنُ زكريا، عن حجاجِ بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجيَّةَ بن عديِّ، عن عليِّ «أن العباسَ سأل النبيَّ [ﷺ] عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ في ذلك».
إسرائيلُ، عن حجاج بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجرِ العدويِّ، عن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله [ﷺ] لعمرَ: «إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول».
حجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.
[٣٢٢ - [مسألة]]
إن عجلَ زكاةَ عامين، جازَ.
وعنهُ: لا يجوزُ، وهو قولُ زُفرَ.
وعن الشافعية كالروايتين.
لنا حديثانِ، لم يصحَّا:
الحسنُ بنُ عمارةَ، عن الحكم، عن موسى بن طلحةَ، عن طلحةُ أنَّ النبيَّ [ﷺ] قالَ: «إنا كنَّا احتجنا إلى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتين».
محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عن الحكمِ، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ:«بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً، فأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ له، فخرج إلى النبيِّ [ﷺ] فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ».
الحسن والعرزمي: متروكان.
[٣٢٣ - [مسألة]]
يجوز صرفها إلى صنف واحد، خلافاً للشافعيِّ.
لنا حديثُ معاذٍ:«أعلمهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ في فُقرائهم».