للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة " وسيأتي سنده في الأيمان.

[٦٨٠ - [مسألة]]

الذمي إذا انتقل إلى دين، لم يقبل منه سوى الإسلام.

وقال أبو حنيفة: يقر.

وعن الشافعي قولان.

أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله: «من بدل دينه فاقتلوه».

[٦٨١ - [مسألة]]

لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجاز على جريحهم.

وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة، جاز ذلك.

عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: «صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن».

<<  <  ج: ص:  >  >>