قال أحمد: نا إبراهيم بن خالد، نا رباح، عن عمر بن حبيب، عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله [ﷺ]: «لا ترقبوا، فمن أرقب فسبيل الميراث».
سعيد في «سننه»: نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، عن النبي [ﷺ] أنه قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا؛ فمن أعمر عمرى، أو أرقب رقبى فهي سبيلُ الميراث».
[٥٥٩ - [مسألة]]
إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية.
وقال أكثرهم: لا يرجع.
أحمد: نا يحيى بن سعيد، عن مجالد، نا عامر، سمعت النعمان بن بشير يقول:«إن أبي وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله [ﷺ] فأخذ بيدي، فأتينا النبي [ﷺ] فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة، فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول الله، فأتيتك لأشهدك. قال: رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم».
معمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير قال:«ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه، فقال: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعها».
أحمد، نا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن النعمان قال: " حملني أبي فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا.