للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[التطوع]

[١٨٢ - مسألة]

والرَّواتبُ تُقضَى.

وقال مالك: لا. وللشافعي كالمذهبين.

قال أبو حنيفة: لا تقضَى إلا إذا فاتتْ معَ الفرائضِ.

قلْنا: مرَّ حديثُ أبي هريرة: «منْ لمْ يصلِّ ركعتَي الفجْرِ، فليصلِّهما بعدمَا تطلعُ الشمسُ».

وحديثُ قيسٍ، وقد مرَّ.

أحمد، نا يزيد، أنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: «سريْنَا مع رسول الله ، فلمَّا كانَ آخر الليل عرسْنَا، فلم نستيقظْ إلا بحرِّ الشمسِ، فجعلَ الرجلُ منَّا يقومُ دهشاً إلى طهورِه، فأمرهُم النبي أن يسكنُوا، ثم ارتحلْنا فسرْنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صلَّى الركعتين، ثم أقامَ فصليْنَا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدُها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم عن الرِّبا ويقبلهُ منكُمْ!!».

قلتُ: (د) من حديث يونسَ عن الحسنِ.

حماد بن سلمة، نا عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه قال: «كان النبي في سفرٍ فقال: منْ يكلؤُنَا الليلة؟. فقال بلال: أنا. فاستقبلَ مطلعَ الشمسِ، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس، فقاموا فأذَّنَ بلالٌ، وصلُّوا الركعتين، ثم صلُّوا الفجرَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>