للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[التطوع]

[١٨٢ - مسألة]

والرَّواتبُ تُقضَى.

وقال مالك: لا. وللشافعي كالمذهبين.

قال أبو حنيفة: لا تقضَى إلا إذا فاتتْ معَ الفرائضِ.

قلْنا: مرَّ حديثُ أبي هريرة: «منْ لمْ يصلِّ ركعتَي الفجْرِ، فليصلِّهما بعدمَا تطلعُ الشمسُ».

وحديثُ قيسٍ، وقد مرَّ.

أحمد، نا يزيد، أنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: «سريْنَا مع رسول الله []، فلمَّا كانَ آخر الليل عرسْنَا، فلم نستيقظْ إلا بحرِّ الشمسِ، فجعلَ الرجلُ منَّا يقومُ دهشاً إلى طهورِه، فأمرهُم النبي [] أن يسكنُوا، ثم ارتحلْنا فسرْنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صلَّى الركعتين، ثم أقامَ فصليْنَا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدُها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم عن الرِّبا ويقبلهُ منكُمْ!!».

قلتُ: (د) من حديث يونسَ عن الحسنِ.

حماد بن سلمة، نا عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه قال: «كان النبي [] في سفرٍ فقال: منْ يكلؤُنَا الليلة؟. فقال بلال: أنا. فاستقبلَ مطلعَ الشمسِ، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس، فقاموا فأذَّنَ بلالٌ، وصلُّوا الركعتين، ثم صلُّوا الفجرَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>