قال:«نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ [ﷺ]: لَا صلاة إلا بقراءةٍ، ولو بفاتحةِ الكتابِ».
تفردَ به أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الكوفي، ولا يُعرف عن نعيمٍ، وفيهِ مقالٌ، وكذا جعفرٌ بنُ ميمون؛ قالَ ابنُ معينٍ: ليس بثقةٍ. وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ.
جبارةُ - لينٌ - نا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ، عن أبيهِ، عن عائشة مرفوعاً:«كل صلاةٍ لَا يقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتين، فهيَ خداجٌ».
واحتجُّوا بحديث أبي هريرةَ «أن رسولَ الله [ﷺ] علم رجلاً الصلاةَ فقالَ: كبرْ، ثم اقرأْ ما تيسرَ معكَ من القرآنِ».
أخرجاه.
ويروَى عن أبي سعيد - ما أدْرِي من أينْ أتوا بهِ؟! - مرفوعاً:«لَا صلاةَ إلا بالفاتحة أو غيرها».
فقوله للرجلِ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ، أو قدْ ضاقَ الوقتُ عليه أن يحفظها، أو كانت معلومة عنده، وأنها واجبةٌ، فعلم النبي [ﷺ] أنه يعرف ذلك، فما ذكرها له.
[١٢٦ - مسألة]
لَا تجبُ على المأْمومِ.
وقالَ الشافعي: تجبُ في السرِّ، وإنْ جهرَ فقولَانِ.
لنا:(جابرُ الجعفي) - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً:«من كان له إمام فقراءته له قراءةٌ».
أخرجه أحمد.
إسحاقُ الأزرقُ، عن أبي حنيفةَ، عن موسى بن أبي عائشةَ، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعاً مثله.