فحجمه، وأعطاه أجره مُدًّا ونصفاً، وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه مدان ".
(ت) إسماعيل بن جعفر، عن حميد: " سئل أنس عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله، فوضعوا عنه من خراجه. صححه (ت).
قلنا: في أحاديثنا زيادة بيان.
[٥٤١ - [مسألة]]
يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
وعنه: لا يجوز - كقول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
(ق) ثنا ابن مصفى، نا بقيه، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، سمعت عتبة بن النذر يقول:«كنا عند رسول الله [ﷺ] فقرأ:» طس «حتى بلغ قصة موسى، فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشراً، على عفة فرجه، وطعام بطنه».
[٥٤٢ - [مسألة]]
لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق شيئاً.
وعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة.
لنا: أن رسول الله [ﷺ] قال: «لعنت الخمر وحاملها … » الحديث.