للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي أنه كان يقول: «إذا تزوج الحرة على الأمة؛ للأمة الثلث، وللحرة الثلثان».

داود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، ويقسم بينهما؛ الثلث للأمة، والثلثان للحرة.

[٦٣١ - [مسألة]]

تفضيل البكر بسبع، والثيب بثلاث.

وقال أبو حنيفة وداود: يقضى في حق الجميع.

(م) سفيان الثوري، ثنا محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة «أن رسول الله [] لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي».

ابن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، سمعت رسول الله [] يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه».

(ت) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: «لو شئت أن أقول: قال رسول الله؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثاً».

صححه (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>