علي أنه كان يقول:«إذا تزوج الحرة على الأمة؛ للأمة الثلث، وللحرة الثلثان».
داود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، ويقسم بينهما؛ الثلث للأمة، والثلثان للحرة.
[٦٣١ - [مسألة]]
تفضيل البكر بسبع، والثيب بثلاث.
وقال أبو حنيفة وداود: يقضى في حق الجميع.
(م) سفيان الثوري، ثنا محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة «أن رسول الله [ﷺ] لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي».
ابن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، سمعت رسول الله [ﷺ] يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه».
(ت) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال:«لو شئت أن أقول: قال رسول الله؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثاً».