أشهد لسمعت رسول الله [ﷺ] يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
ابن عيينة، عن عمرو، سمع بجالة يقول:«لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد ابن عوف أن رسول الله [ﷺ] أخذها من مجوس هجر».
[٧٣٢ - [مسألة]]
إذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر.
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا.
وقال مالك: يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم.
وقال الشافعي: إن شرط عليهم، جاز أخذه.
أحمد، نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن هلال، عن أبي أمية - رجل من تغلب - أنه سمع رسول الله يقول:«ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى».
عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده، - رجل من بني تغلب - قال:«أتيت النبي [ﷺ] فأسلمت، وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود».
[٧٣٣ - [مسألة]]
إذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي، نقض عهده.
وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بذلك.
(د) إسماعيل بن جعفر، نا إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن أعمى كان على عهد رسول الله، وكان له أم ولد كانت تشتم