للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه الدارقطنيُّ من طريق يحيى بن أيوبَ، عن ابن أبي جعفر، وقالَ: هذا إسنادٌ حسنٌ.

[٣٥٥ - [مسألة]]

لا يجبُ التتابعُ في قضاءِ رمضانَ، خلافاً لداودَ.

سفيان بن بشر، نا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ «أن النبي قالَ في قضاء رمضانَ، إن شاء فرقَ، وإن شاءَ تابَعَ».

قال الدارقطنيُّ: لم يسنده غير سفيانَ بن بشرٍ.

قلنا: ما عرفنا أحداً طعن فيهِ.

وحجةُ داودَ: حبان بن هلالٍ، نا عبدُ الرحمنِ بنُ إبراهيم القاص، نا العلاءُ ابنُ عبد الرحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، أن النبي قالَ: «من كان عليهِ صومٌ من رمضانَ، فليسردهُ ولا يقطعهُ».

عبدُ الرحمنِ: ضعفَهُ الدارقطنيُّ وغيرهُ.

[٣٥٦ - [مسألة]]

إذا دخلَ في صومِ تطوَّع لم يلزمهُ إتمامهُ، فإن أفطرَ لم يلزمهُ القضاءُ.

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: يلزمُهُ، فإن أفطرَ وجبَ القضاءُ.

لنا شعبةُ (خ) عن قتادة، عن أبي أيوبَ، عن جويريةَ " أن رسولَ اللهِ دخلَ عليها في يومِ جمعةٍ وهيَ صائمةٌ، فقالَ: أَصمتِ أمس؟ قالت: لا.

قال: تصومينَ غدًا؟. قالت: لا. قالَ: فأَفطري ".

سعيد، عن قتادة، عن سعيدٍ بن المسيب، عن (عبدِ الله بن عمر)، «أن رسولَ اللهِ دخلَ على جويريةَ … » فذكر نحوهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>