رواه الدارقطنيُّ من طريق يحيى بن أيوبَ، عن ابن أبي جعفر، وقالَ: هذا إسنادٌ حسنٌ.
[٣٥٥ - [مسألة]]
لا يجبُ التتابعُ في قضاءِ رمضانَ، خلافاً لداودَ.
سفيان بن بشر، نا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ «أن النبي [ﷺ] قالَ في قضاء رمضانَ، إن شاء فرقَ، وإن شاءَ تابَعَ».
قال الدارقطنيُّ: لم يسنده غير سفيانَ بن بشرٍ.
قلنا: ما عرفنا أحداً طعن فيهِ.
وحجةُ داودَ: حبان بن هلالٍ، نا عبدُ الرحمنِ بنُ إبراهيم القاص، نا العلاءُ ابنُ عبد الرحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، أن النبي [ﷺ] قالَ: «من كان عليهِ صومٌ من رمضانَ، فليسردهُ ولا يقطعهُ».
عبدُ الرحمنِ: ضعفَهُ الدارقطنيُّ وغيرهُ.
[٣٥٦ - [مسألة]]
إذا دخلَ في صومِ تطوَّع لم يلزمهُ إتمامهُ، فإن أفطرَ لم يلزمهُ القضاءُ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: يلزمُهُ، فإن أفطرَ وجبَ القضاءُ.
لنا شعبةُ (خ) عن قتادة، عن أبي أيوبَ، عن جويريةَ " أن رسولَ اللهِ [ﷺ] دخلَ عليها في يومِ جمعةٍ وهيَ صائمةٌ، فقالَ: أَصمتِ أمس؟ قالت: لا.
قال: تصومينَ غدًا؟. قالت: لا. قالَ: فأَفطري ".
سعيد، عن قتادة، عن سعيدٍ بن المسيب، عن (عبدِ الله بن عمر)، «أن رسولَ اللهِ دخلَ على جويريةَ … » فذكر نحوهُ.