للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٩ - مسألة]

لا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في الفرضِ، وفي النفلِ روايتانِ.

وقالَ الشافعي: تصح فيهما.

وحجته حديث عمرو بن سلمة، وقد أم قومه في حياة النبي [].

رواه (خ).

قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه كانَ في أولِ إسلامِ القومِ، ولم يعلموا بجميع الواجباتِ؛ وما فيه أن النبي [] أقر على ذلكَ.

[٢٠٠ - مسألة]

لا يصحُّ اقتداءُ المفترضِ بمتنفلٍ، ولَا منْ يصلِّي الظهرَ بمنْ يصلَّي العصْرَ.

وصححه الشافعي.

وعن أحمد نحوه.

في (خ م) عن أنس: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ».

قلتُ: لا يدلُّ.

ولهم ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابراً قال: «كانَ معاذٌ يصلي معَ رسولِ الله []، ثم يرجعُ فيؤمنا» وقالَ مرةً، «فيصلي بقومه» (خ م).

قيل: هذه قضية عين؛ يحتمل أن يكون متنفلاً بالأولى.

قالوا: فقد جاءَ في الحديث: «فتكونُ له تطوعاً». يعني الثانية.

قلنا: ذا ظن من الراوي.

عبدُ الوهاب الثقفي، نا عنبسة، عن الحسن، عن جابر " أن نبي الله [] كانَ محاصراً بني محارب، ثم نودِي في الناس أن الصلاةَ جامعة، فجعلهم رسولُ الله [] طائفتين؛ طائفة مقبلة على العدو، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلَّمَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>