(خ م) إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت]: «اشترى رسولُ الله [ﷺ] من يهودي طعاماً نسيئةً، فأعطاه درعاُ له رهناً».
(ت) عكرمة، عن ابن عباس قال:«قبض النبي [ﷺ] وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير؛ أخذها رزقاً لعياله». صححه (ت).
[٥٠٧ - [مسألة]]
إذا قال الراهنُ: إن جئت بالحق في وقت كذا، وإلا فالرهن لك. بطلَ الشرط، وصح الرهن. وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة.
وقال الشافعي: إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن، مثل أن يشرط أن لا يسلم إليه الرهن، أو لا يبيعه في محله، فالرهن باطل، وإن كان مما يزيد حقه، مثل أن يشرط دخولَ النماء المنفصل منه في الرهن، ففيه قولان؛ أحدهما: لا يصح. والثاني: يصح الرهن، ويبطل الشرط.