للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن علي، قال: «لا مهر أقل من خمسة دراهم».

رواه الدارقطني.

قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه.

[٦٢٥ - [مسألة]]

لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقاً.

وعنه: الجواز - كقول مالك والشافعي.

أبو معاوية، عن أبي عرفجة القابسي، عن أبي النعمان الأزدي، قال: «زوج رسول الله [] امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا».

قلت: هذا لا يثبت. رواه سعيد في «سننه».

(د) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي، نا محمد بن راشد، عن مكحول «أن رسول الله زوج رجلاً على ما معه من القرآن» قال مكحول: ليس ذا لأحد بعد النبي [].

قلت: وهذا منقطع.

واحتجوا بحديث: «زوجتكها على ما معك من القرآن» وقد مر؛ وهذا كان لضرورة الفقر في أول الإسلام.

عتبة بن السكن، نا الأوزاعي، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، أخبرني زياد بن أبي زياد، حدثني عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود " أن امرأة أتت رسول الله [] فقالت: رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: ألك مال؟. قال: لا. قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>