للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ودليل الجواز: سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي «قلت للنبي []: إن عمك الشيخ الضال ماتَ، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي».

رواهُ (س).

قلنا: كان هذا في أول الإسلام.

قلتُ: فأينَ الناسخُ؟!

[٢٦٢ - مسألة]

يُغسلُ السقْطُ ويُصلَّى عليهِ، إذا استكملَ أربعةَ أشهرٍ.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أن يستهل.

وقال الشافعي: يغسل، وفي الصلاة قولان.

صحح (ت) من حديث زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي [] قال: «السقطُ يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ».

البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «صلوا على أطفالكم؛ فإنهم من أفراطكم» رواه ابن ماجه.

والبختري ضعيف، وأبوه مجهول.

فذكروا (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «الطفْلُ لا يصلَّى عليه، ولا يُورثُ ولا يرثُ حتى يستهلَّ» رواهُ (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>