ودليل الجواز: سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي «قلت للنبي [ﷺ]: إن عمك الشيخ الضال ماتَ، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي».
رواهُ (س).
قلنا: كان هذا في أول الإسلام.
قلتُ: فأينَ الناسخُ؟!
[٢٦٢ - مسألة]
يُغسلُ السقْطُ ويُصلَّى عليهِ، إذا استكملَ أربعةَ أشهرٍ.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أن يستهل.
وقال الشافعي: يغسل، وفي الصلاة قولان.
صحح (ت) من حديث زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي [ﷺ] قال: «السقطُ يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ».
البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً:«صلوا على أطفالكم؛ فإنهم من أفراطكم» رواه ابن ماجه.
والبختري ضعيف، وأبوه مجهول.
فذكروا (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً:«الطفْلُ لا يصلَّى عليه، ولا يُورثُ ولا يرثُ حتى يستهلَّ» رواهُ (ت).