للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأجازها أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح.

ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله []: «لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ».

رواه الدارقطني من طريق ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد عنه.

[٧٩٥ - [مسألة]]

لا تقبل شهادة الذمَّةِ بعضهم على بعض.

وقال أبو حنيفة: تقبل.

عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله وقال: «لا ترث ملةٌ ملةٌ، ولا تجوز شهادة أهل ملةٍ عل ملة، إلا أمتي».

رواه الدارقطني ملينا لعمر.

ولهم (ق) مجالد، عن عامر، عن جابر «أن النبي [] أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض».

الحسن بن عرفة، أنا (عبد الرحمن) بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: «أتى النبي [] يهودي ويهودية زنيا، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، فلا تجترئ على الفعل. فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا. قال: فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدكما في التوراة؟. قالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم، قال: ائتوني بالشهود، فشهد أربعة، فرجمهما النبي []».

<<  <  ج: ص:  >  >>