للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأجازها أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح.

ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله : «لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ».

رواه الدارقطني من طريق ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد عنه.

[٧٩٥ - [مسألة]]

لا تقبل شهادة الذمَّةِ بعضهم على بعض.

وقال أبو حنيفة: تقبل.

عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله وقال: «لا ترث ملةٌ ملةٌ، ولا تجوز شهادة أهل ملةٍ عل ملة، إلا أمتي».

رواه الدارقطني ملينا لعمر.

ولهم (ق) مجالد، عن عامر، عن جابر «أن النبي أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض».

الحسن بن عرفة، أنا (عبد الرحمن) بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: «أتى النبي يهودي ويهودية زنيا، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، فلا تجترئ على الفعل. فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا. قال: فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدكما في التوراة؟. قالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم، قال: ائتوني بالشهود، فشهد أربعة، فرجمهما النبي ».

<<  <  ج: ص:  >  >>