للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجاه.

قلت: صلاتُها وحْدها في صفٍّ يدلُّ علَى جوازِ ذلكَ لَها، وعلَى منْعِها منْ مصافةِ أنسٍ واليتيمِ.

[١٩٧ - مسألة]

القارئُ الخاتمُ إذا كانَ يعرفُ أحكامَ الصَّلاةِ أولى منَ الفقيهِ الَّذي لَا يحسنُ إلا الفاتحةَ، خلافاً لهُم.

فقد مر حديث أبي موسى: «وليؤمكُم أقرؤُكُم».

وحديثُ الأعمش وغيره، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله : «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمُهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سناً، ولا تؤمن رجلاً في سلطانِهِ، ولا تجلسْ على تكرمتِه في بيتهِ حتى يأذنَ لكَ» (م).

شعبةُ وغيره، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي قال: «إذا كان ثلاثةٌ، فليؤمهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أقرؤهمْ» (م).

أيوبُ السختياني، عن عمرو بن سلمة، قال: «كانَ الركبانُ يمرون بنا راجعونَ من عند رسول الله فأدْنو منهم، فأسمعَ حتى حفظت قرآناً، فانطقَ أبي بإسلام قومه، فقال: قال رسول الله : قدموا أكثركم قرآناً. فنظروا، فما وجدَ فيهم أحدٌ أكثر قرآناً مني. فقدموني وأنا غلامٌ، فصليتُ بهمْ» (خ).

[١٩٨ - مسألة]

لا تصحُّ إمامةُ الفاسقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>