للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي [] قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركعَ فارْكعوا، وإذا رفع فارفعوا».

أبو إسحاق، عن عبد الله بن يزيدَ، نا البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف رسولِ اللهِ []، فرفعَ رأسه من الركوعِ، لم يحنِ رجل منا ظهرهُ حتى يسجُدَ رسولُ الله فنسجد».

فالثلاثة في «الصحيحين».

هشام الدستوائي، نا قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن أبي موسى، عن النبي [] أنه قال: «أقيموا صفوفكم، وليؤمكم أقرؤكم، فإذا كبرَ وركعَ فكبروا، واركعُوا؛ فإن الإمامَ يركعُ قبلكُم ويرفعُ قبلكمُ، وإذا كبرَ وسجدَ فكبروا واسجدوا، فإنَّ الإمامَ يسجدُ قبلكُم ويرفعُ قبلكُم» (م).

[١٩٤ - مسألة]

للعجوز حضور الجماعة.

وقال أبو حنيفة: يكره، إلا في الفجر والعشاء والعيد.

لنا عبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، قالَ رسولُ الله: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ».

والزهري، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعاً: «إذا استأذنتْ أحدكم امرأته أن تأتي المسجد، فلا يمنعها».

والأعمشُ، عن مجاهد قال: قال ابن عمرَ: قال رسول الله []: «ائذنوا للنساءِ إلى المسجدِ بالليلِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>