للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩٩ - مسألة]

ولا عُشر فيما دون خمسة أوسقٍ، خلافاً للحنفيَّة.

فعن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس في ما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا في ما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ» (خ م).

ولسهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي مثلهُ.

صحيحٌ، رواه أحمدٌ.

فذكروا: أبو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عياشٍ - واهٍ - عن رجلٍ، عن رسول الله : «فيما سقتِ السَّماءُ العُشْر، وفي ما سُقِيَ بنضحٍ أو غربٍ نصفُ العُشْرِ، في قليله وكثيره».

[٣٠٠ - مسألة]

لا عُشْرَ في الخضرواتِ، خلافاً لأبي حنيفةً.

لنا أحاديثُ ضعافٌ:

(ت) نا عليُّ بن خشرمٍ، نا عيسى بن يونسَ، عن الحسنِ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيدٍ، عن عيسى بن طلحة، عن معاذٍ «أنَّهُ كتب إلى النبيِّ يسأَلُهُ عن الخضرواتِ وعن البقُولِ، فقالَ: ليس فيها شئٌ».

قالَ (ت): إسنادُهُ ليس بصحيحٍ، ويُروى عن موسى بن طلحةَ مُرسلاً.

الصقرُ بن حبيبٍ - ضعيفٌ - نا أبو رجاءٍ، عن ابن عباس، عن عليِّ مرفوعاً: «ليس في الخضرواتِ صدقةٌ».

قلتُ: وساقَ له طرقاً من الدارقطنيُّ واهيةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>