للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قبض الصدقات وقسمتها]

[٣١٩ - [مسألة]]

إذا امتنع الرجلُ من أداء الزكاةِ، أُخذت من مالهِ.

وقال أبو حنيفةَ: يُجبرُ على الدفعِ.

قال أحمد في «مسنده»: نا يحيى بنُ سعيدٍ، نا بهزٌ، حدثني أبي، عن جدي، سمعتُ رسول الله [] يقولُ: «في كلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في الأربعين ابنةُ لبونٍ، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر مالهِ؛ عزمةٌ من عزماتٍ ربنا، لا يحلُّ لآل محمدٍ منها شيءٌ».

قلت: هذا الحديث مما أنكر على بهز.

[٣٢٠ - [مسألة]]

من امتنع من أدائها، [استتيب] ثلاثاً، فإن تاب وإلا قُتل والجمهورُ: لا يقتلُ.

(خ م) شعبةُ، عن واقدِ بن محمدٍ، سمعتُ أبي يحدثُ، عن ابن عمر، أن رسول الله [] قال: «أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسولُ اللهِ، ويقيموا الصلاة، ويؤتُوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقِّ الإسلامِ، وحسابهم على اللهِ».

[٣٢١ - [مسألة]]

ويجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبل الحولِ، خلافاً لمالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>