للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطائي، نا إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الخراسانيُّ، نا إسحاقُ بنُ سليمان الرازي، قال: «قلت لمالكٍ: كم صاعُ النبيِّ []؟ قال: خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ بالعراقيِّ؛ أنا حزرتهُ، قلت: يا أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم، قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانيةُ أرطالٍ، فغضبَ غضباً شديداً، وقال لبعض جلسائهِ: هاتِ صاعَ جدِّكَ، ويا فلانُ هاتِ صاع جدِّكَ، ويا فلان هات صاعَ جدِّكَ، فاجتمع آصعٌ، فقال مالكٌ: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا: حدثني أبي عن أبيه، أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله. وقال الآخرُ كذلك، وقال الآخرُ: حدثني أبي، عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله، وقال الآخرُ: حدثني أبي، عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله، فقال مالكٌ: أنا حزرتُ هذه، فوجدتُها خمسةَ أرطالٍ وثلثٍ. قلتُ: يا أبا عبد الله، إنه يدعي أن الفطرة نصفُ صاعٍ … » الحكاية.

فاحتجُّوا بحديث موسى بن نصرٍ الحنفيِّ، نا عبدةُ بنُ سليمانَ، عن إسماعيلَ ابن أبي خالدٍ، عن جرير بن يزيد، عن أنسٍ «أن النبيَّ [] كان يتوضَّأُ برطلينِ، ويغتسلُ بالصَّاعِ؛ ثمانية أرطالٍ».

فجريرٌ؛ قال أبو زرعةَ: منكرُ الحديثِ.

وعن صالح بن موسى الطلحيِّ، نا منصورٌ، عن إبراهيم، عن الأسودِ، عن عائشةَ قالتْ: «جرت السنَّةُ من رسول الله [] في الغسلِ من الجنابة صاعٌ، والوضوءُ رطلين، والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ».

صالحٌ؛ قال النسائيُّ: متروكٌ.

وقد قال أصحابُنا: صاعُ الوضوءِ غيرُ صاعِ الزَّكاةِ.

قال ابنُ قتيبة: لما سمع العراقيُّون أنَّه كان يغتسلُ بالصَّاعِ، وسمعوا في حديثِ آخر أنهُ كان يغتسلُ بثمانية أرطالٍ؛ توهموا أن الصَّاع ثمانيةٌ، ولا اختلاف بين الحجازيين أنه خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>