ابن جبير، يقول:«سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله [ﷺ] بينهما، ثم فرق بينهما».
متفق عليه.
قيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي [ﷺ] قال له: «لا سبيل لك عليها».
قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال:«لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها».
[٦٥١ - [مسألة]]
فرقة اللعان مؤبدة.
وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته.
وهو قول أبي حنيفة.
لنا حديث:«لا سبيل لك عليها» وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب.
ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال:«حضرت المتلاعنين عند رسول الله [ﷺ] فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله [ﷺ] فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول الله [ﷺ] سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً».
أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي [ﷺ] قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً».