للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن جبير، يقول: «سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله [] بينهما، ثم فرق بينهما».

متفق عليه.

قيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي [] قال له: «لا سبيل لك عليها».

قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال: «لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها».

[٦٥١ - [مسألة]]

فرقة اللعان مؤبدة.

وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته.

وهو قول أبي حنيفة.

لنا حديث: «لا سبيل لك عليها» وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب.

ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: «حضرت المتلاعنين عند رسول الله [] فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله [] فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول الله [] سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً».

أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي [] قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً».

<<  <  ج: ص:  >  >>