للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن جبير، يقول: «سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله بينهما، ثم فرق بينهما».

متفق عليه.

قيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي قال له: «لا سبيل لك عليها».

قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال: «لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها».

[٦٥١ - [مسألة]]

فرقة اللعان مؤبدة.

وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته.

وهو قول أبي حنيفة.

لنا حديث: «لا سبيل لك عليها» وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب.

ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: «حضرت المتلاعنين عند رسول الله فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول الله سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً».

أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً».

<<  <  ج: ص:  >  >>