للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدَّار، فَقلت: إِن لي نَفَقَة وسكنى حَتَّى يحل الْأَجَل. قَالَ: لَا. فَأتيت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقلت: إِن فلَانا طَلقنِي، وَإِن أَخَاهُ أخرجني، وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : إِنَّمَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للْمَرْأَة على زَوجهَا مَا كَانَت لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة، فَإِذا لم يكن لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة، فَلَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى ".

قلت: حجاج ومجالد ليسَا بِحجَّة، أخرجهُمَا أَحْمد.

فَذكرُوا حَدِيث حَرْب بن أبي الْعَالِيَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ".

حَرْب ضعفه ابْن معِين.

ت) جرير، عَن مُغيرَة، عَن الشّعبِيّ، قَالَ: قَالَت فَاطِمَة: " طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ رَسُول الله: لَا سُكْنى لَك وَلَا نَفَقَة. فَذَكرته لإِبْرَاهِيم، فَقَالَ: قَالَ عمر: لَا نَدع كتاب الله وَسنة نبيه لقَوْل امْرَأَة لَا نَدْرِي أحفظت أَو نسيت. وَكَانَ عمر يَجْعَل لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ".

هَذَا مُنْقَطع عَن عمر، وَقد رَوَاهُ جمَاعَة، أَن عمر قَالَ: " لَا نَتْرُك كتاب الله " وَلم يقل: " سنة نبيه " وَهُوَ أصح، ثمَّ قَول الشَّارِع مقدم على قَول الصَّحَابِيّ.

٦٥٤ -[مَسْأَلَة] :

[ق ١٥٢ - أ] / المبتوتة لَا تلزمها الْعدة فِي بَيت الزَّوْج، خلافًا لأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ. لنا: أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر فَاطِمَة أَن تَعْتَد عِنْد ابْن أم مَكْتُوم.

٦٥٥ -[مَسْأَلَة] :

الْبَائِن يجوز لَهَا أَن تخرج فِي حوائجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>