للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٥ - مسألة]

يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ.

وعنه لا يستحب، كأبي حنيفة، ومالك.

لنا حديثُ أم ورقةَ «أن رسولَ اللهِ أذنَ لها أن تؤمَّ نساءَها». وقد مرَّ في الأذان.

ويروى في حديث: «وتصلي معهنَّ في الصفِّ».

[١٩٦ - مسألة]

إنْ صلتْ في صفِّ الرجالِ، لم تبطلْ صلاتُها، ولَا صلاةُ منْ يلِيها.

وقال أبو حنيفة: تبطلُ صلاةُ من يلي جانبيها، ومن يحاذيها ومن وراءها.

وقال داود: تبطلُ صلاتُها دونَهم.

لنا: الزهري، عن عروةَ، عن عائشة: «كانَ رسولُ الله يصلي صلاتهُ من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلةِ، كاعتراض الجنازةِ».

(خ م).

فذكروا خبرَ: «يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ».

قلنا: إنما أراد إذا مروا بينَ يدي المصلي، وليسَ بينَ يديه سترةٌ.

مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس «أن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ لطعام صنعتهُ، فأكلَ منه، ثم قال رسول الله : قومُوا، فلأصلي لكم. قالَ أنس: فقمتُ إلى حصير قد اسودَّ من طولِ ما لبسَ، فنضحتهُ بماءٍ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ، وقمتُ أنا واليتيمَ وراءهُ، وقامتِ العجوزُ من ورائنا، فصلى بنا رسولُ اللهِ ركعتينِ، ثمَّ انصرفَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>