للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٥ - مسألة]

يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ.

وعنه لا يستحب، كأبي حنيفة، ومالك.

لنا حديثُ أم ورقةَ «أن رسولَ اللهِ [] أذنَ لها أن تؤمَّ نساءَها». وقد مرَّ في الأذان.

ويروى في حديث: «وتصلي معهنَّ في الصفِّ».

[١٩٦ - مسألة]

إنْ صلتْ في صفِّ الرجالِ، لم تبطلْ صلاتُها، ولَا صلاةُ منْ يلِيها.

وقال أبو حنيفة: تبطلُ صلاةُ من يلي جانبيها، ومن يحاذيها ومن وراءها.

وقال داود: تبطلُ صلاتُها دونَهم.

لنا: الزهري، عن عروةَ، عن عائشة: «كانَ رسولُ الله [] يصلي صلاتهُ من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلةِ، كاعتراض الجنازةِ».

(خ م).

فذكروا خبرَ: «يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ».

قلنا: إنما أراد إذا مروا بينَ يدي المصلي، وليسَ بينَ يديه سترةٌ.

مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس «أن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ [] لطعام صنعتهُ، فأكلَ منه، ثم قال رسول الله []: قومُوا، فلأصلي لكم. قالَ أنس: فقمتُ إلى حصير قد اسودَّ من طولِ ما لبسَ، فنضحتهُ بماءٍ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ، وقمتُ أنا واليتيمَ وراءهُ، وقامتِ العجوزُ من ورائنا، فصلى بنا رسولُ اللهِ [] ركعتينِ، ثمَّ انصرفَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>