لنا حديث عمران بن حصين «في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال [ﷺ]: لا وفاء لنذر في معصية».
(ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ قال رسول الله:«لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين».
[٧٧٨ - [مسألة]]
نذر المباح ينعقد، خلافاً لأكثرهم.
حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني بريدة «أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي».