للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: تنعقد.

عن واثلة وأبي أمامة مرفوعاً: «ليس على مقهور يمين».

قلت: أظنه موضوعاً.

[٧٧٧ - [مسألة]]

ينعقد نذر المعصية، وكفارته كفارة يمين.

وقال أكثرهم: لا ينعقد.

لنا حديث عمران بن حصين «في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال []: لا وفاء لنذر في معصية».

(ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ قال رسول الله: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين».

[٧٧٨ - [مسألة]]

نذر المباح ينعقد، خلافاً لأكثرهم.

حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني بريدة «أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي».

<<  <  ج: ص:  >  >>