الشَّهَادَات
٧٩٠ -[مَسْأَلَة] :
لَا يجب الْإِشْهَاد فِي البيع، خلافًا لداود.
لنا:
" أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] اشْترى فرسا من أَعْرَابِي وَلم يشْهد ".
٧٩١ -[مَسْأَلَة] :
تقبل فِي الْولادَة شَهَادَة وَاحِدَة، وَكَذَا فِي كل مَا لم يطلع الرِّجَال عَلَيْهِ.
وَعنهُ: لَا تقبل إِلَّا امْرَأَتَانِ - كَقَوْل مَالك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تقبل إِلَّا [ق ١٧٧ - ب] / أربعٌ.
بِإِسْنَاد واه عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ووهَّاهُ.
وروى أَصْحَابنَا من حَدِيث ابْن عمر، أَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- قَالَ: " يُجزئ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَة امْرَأَة ".
٧٩٢ -[مَسْأَلَة] :
لَا تقبل شَهَادَة الْعَدو على عدوه، خلافًا لأبي حنيفَة.
لنا أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، نَا مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute