للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[اللقطة]

[٥٦٣ - [مسألة]]

لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.

وجوزه أبو حنيفة.

(خ م) ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالدٍ «أن النبي [] سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سَنَةً، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب».

[٥٦٤ - [مسألة]]

يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.

وقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف.

لنا حديث: «عرفها حولاً».

الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: «سئل رسول الله [] عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت، فأدِّها».

ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه " سمعت رجلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>