(خ م) ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالدٍ «أن النبي [ﷺ] سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سَنَةً، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب».
[٥٦٤ - [مسألة]]
يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
وقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف.
لنا حديث:«عرفها حولاً».
الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني:«سئل رسول الله [ﷺ] عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت، فأدِّها».
ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه " سمعت رجلاً