فقيل: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم؛ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله [ﷺ] قال: فسألوه، فضحك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم ".
وحديث (خ م) ابن عباس «أن نفراً من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ … » وفيه: «فقرأ بالفاتحة على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً! حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال [ﷺ]: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله».
فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفاراً، فجاز أخذ أموالهم. والثاني: حق الضيف لازم، ولم يضيفوهم. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ أجرة عليها.
قلت: إنما نأخذ بعموم قوله [ﷺ]، لا بخصوص السبب؛ وقد قال:«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله».
[٥٤٠ - [مسألة]]
لا تجوز أجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز أكله، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه.
وقال أكثرهم: يجوز.
معمر، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، أن رسول الله [ﷺ] قال: «كسب الحجام خبيث».
الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة " أن محيصة سأل النبي [ﷺ] عن