للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقيل: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم؛ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله [] قال: فسألوه، فضحك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم ".

وحديث (خ م) ابن عباس «أن نفراً من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ … » وفيه: «فقرأ بالفاتحة على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً! حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال []: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله».

فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفاراً، فجاز أخذ أموالهم. والثاني: حق الضيف لازم، ولم يضيفوهم. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ أجرة عليها.

قلت: إنما نأخذ بعموم قوله []، لا بخصوص السبب؛ وقد قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله».

[٥٤٠ - [مسألة]]

لا تجوز أجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز أكله، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه.

وقال أكثرهم: يجوز.

معمر، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، أن رسول الله [] قال: «كسب الحجام خبيث».

الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة " أن محيصة سأل النبي [] عن

<<  <  ج: ص:  >  >>