الْمُسَاقَاة
٥٤٣ -[مَسْأَلَة] :
تجوز فِي النّخل وَالْكَرم وَالشَّجر، وكل أصل لَهُ ثَمَرَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجوز بِحَال.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تجوز فِي النّخل وَالْكَرم، وَفِي بَاقِي الشّجر على قَوْلَيْنِ. وَجوز دَاوُد فِي النّخل.
ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ساقى يهود خَيْبَر عَن تِلْكَ الْأَمْوَال على الشّطْر. وسهامهم مَعْلُومَة ".
(خَ م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دفع خَيْبَر إِلَى أَهلهَا على الشّطْر مِمَّا يخرج مِنْهَا ".
ابْن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دفع خَيْبَر، أرْضهَا ونخلها مقاسمة على النّصْف ".
وحجتهم (ت) أَيُّوب، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن المحاقلة، والمزابنة، وَالْمُخَابَرَة، والمعاومة ".
صَححهُ (ت) .
قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أصل المخابرة من خَيْبَر؛ لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ أقرها فِي أَيدي أَهلهَا على النّصْف، فَقيل: خابرهم - أَي: عاملهم فِي خَيْبَر، ثمَّ تنازعوا؛ فَنهى عَن ذَلِك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute