للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فحجمه، وَأَعْطَاهُ أجره مُدًّا وَنصفا، وكلم موَالِيه فحطوا عَنهُ نصف مد، وَكَانَ عَلَيْهِ مدان ".

(ت) إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن حميد: " سُئِلَ أنس عَن كسب الْحجام، فَقَالَ: احْتجم رَسُول الله، حجمه أَبُو طيبَة، فَأمر لَهُ بصاعين من طَعَام، وكلم أَهله، فوضعوا عَنهُ من خراجه. صَححهُ (ت) .

قُلْنَا: فِي أحاديثنا زِيَادَة بَيَان.

٥٤١ -[مَسْأَلَة] :

يجوز اسْتِئْجَار الظِّئْر وَالْخَادِم بطعامه وَكسوته.

وَعنهُ: لَا يجوز - كَقَوْل الشَّافِعِي.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز فِي الظِّئْر دون الْخَادِم.

[ق ١٢٨ - ب] / (ق) ثَنَا ابْن مصفى، نَا بقيه، عَن مسلمة بن عَليّ، عَن سعيد بن أبي أَيُّوب، عَن الْحَارِث بن يزِيد، عَن عَليّ بن رَبَاح، سَمِعت عتبَة بن النّذر يَقُول: " كُنَّا عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَرَأَ: " طس " حَتَّى بلغ قصَّة مُوسَى، فَقَالَ: إِن مُوسَى أجر نَفسه ثَمَان سِنِين، أَو عشرا، على عفة فرجه، وَطَعَام بَطْنه ".

٥٤٢ -[مَسْأَلَة] :

لَا يَصح الِاسْتِئْجَار لحمل الْخمر، وَمَتى حمله لم يسْتَحق شَيْئا.

وَعنهُ: وَيسْتَحق الْأُجْرَة - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا: أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لعنت الْخمر وحاملها ... " الحَدِيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>