للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومرَّ في مسألةِ المعضوبِ، حديثُ أبي رزينٍ: «حجَّ عن أبيكَ واعتمر».

عن عائشةَ «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، على النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ: عليهنَّ جهادٌ، لا قتالَ فيهِ؛ الحجُّ والعمرةُ».

وعن زيد بن ثابتٍ، مرفوعاً: «والحجُّ والعمرةُ فريضتانِ، لا يضرُّكَ بأيُّهما بدأت».

إسنادهُ ساقطٌ.

الحكمُ بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمانٌ بن داودَ، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيهِ، عن جدهِ «أنَّ رسولَ اللهِ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ [كتاباً] وبعثَ بهِ معهُ؛ وفيهِ: وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ».

لهم حجاجُ بنُ أرطأةَ، عن ابنِ المنكدرِ، عن جابرٍ قالَ: «أتى النبي [] أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أخبرني عن العمرةِ؛ أواجبةٌ هي؟ قال: لا، وأن تعتمرَ خيرٌ لكَ».

وقال أبو هريرةَ: «العمرةُ تطوُّعٌ».

قال الدارقطني: الصحيحُ وقفهُ.

[٣٨١ - [مسألة]]

التَّمتعُ أفضلَ.

وقالَ أبو حنيفةَ: القِرَانُ.

وقال مالكٌ والشافعي: الإفرادُ.

(خ م) عن عمرو بن مرةَ، عن سعيد بن المسيب قالَ: «اختلفَ علي وعثمان وهُما بعسفانَ في المتعةِ؛ فقالَ لهُ علي: ما تريدُ أن تنهى عن أمر فعلهُ رسولُ اللهِ []! فقالَ لهُ عثمانُ: دعنا عنكَ. فلما رأى ذلكَ علي، أهلَّ بهما جميعاً».

<<  <  ج: ص:  >  >>